تقرير بحث الشيخ يوسف الصانعي للسيد ضياء المرتضوي
57
فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطلاق )
( مسألة 6 - لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعينة وقع مكرهاً عليه ) . لأنّ تحقق أحدهما لا يمكن إلّابالمصداق الخارجي وما قيل من أنّه يقع الطلاق لأنّه مختار في تعيينها ، ولأ نّه ممّا عدل عن الابهام إلى التعيين فقد زاد ما أكرهه عليه لأنّ الاكراه على طلاق إحداهما وطلاق المعينة طلاق إحداهما مع الزيادة وقد تقرّر أنّ الأمر بالكلي ليس أمراً بالجزئي ، فقد ظهر ضعفه لأنّ الفرد المذكور عين المكره عليه لا غيره ولا زيادة عليه . نعم لو صرّح له في الإكراه على طلاق واحدة مبهمة بأن يكرهه على أن يقول : « إحداكما طالق » فعدل عنه إلى طلاق واحدة معينة فقد وقع طلاقه غير مكره عليه . ( ولو طلّقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعين بالقرعة أو صحة كليهما وجهان لا يخلو أوّلهما من رجحان ) . من وقوع المكره عليه مع الزيادة ، ومن كون الواقع غير المكره عليه لكن لا يخلو أوّلهما من رجحان لأن محض كون الواقع غير مكره عليه ليس رافعاً للإكراه إلّامع الدلالة على الاختيار ، والظاهر عدم الدلالة في المقام إلّابالنسبة إلى الزيادة وإلّا لم يطلقهما مقارناً مع التوعّد . ( ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر انّه وقع مكرهاً عليه ) . ووجهه ظاهر . ( مسألة 7 - لو أكرهه على أن يطلق ثلاث تطليقات بينهما